مركز المرام للرعاية النهارية

خطوات واثقة نحو مستقبل مشرق

9:43 ص

حجاب المرأة في الحج

مرسلة بواسطة مجموعة المرام


ما لباس المرأة بالإحرام وما شروطه وما حكم الإرتداء للنقاب والقفازين والجوارب للمُحرمة ؟
حجاب المرأة في الحج :
على المرأة الاحتجاب أينما كانت لكن في الحج والعمرة تحتجب بغير البرقع -ويسمى النقاب- لكن تغطي وجهها بغير ذلك بالخمار أو غيره وكذا يديها تغطيها بالعباءة أو بغيرها . 

ما هو لباس المرأة في الإحرام ؟ 
ليس لها ملابس معينة والأفضل أن تكون ملابس ليس فيها لفت للنظر .

حكم لبس القفازين للمحرمة  
لا يجوز لبسهما للمحرمة وإن كنتِ جاهلة فلا شئ عليك وأما إن كان عن عمد فعليك الفدية . 

تحريم لبس النقاب للمحرمة 
المُحرِمَة مُحَرَم عليها النِقَاب أما غير المُحرِمة فيجوز لها أن تنتقب سواء في العينين أو في العين الواحدة .

حكم وضع البرقع أثناء الإحرام
ليس للمرأة أن تطوف بالبرقع وهي محرمة بل المُحرِمَة يَحرُم عليها أن تلبس البرقع.

جواز حل الجوارب ( الشُرَّاب ) ثم لبسه مرة ثانية للمرأة المحرمة
المرأة لها أن تلبس الجورب (الشُرَّاب) ولها أن تفسخه والممنوع عليها هو القفاز أو النقاب .

جميع الفتاوى السابقة للشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -
------------------------------------------------------------------------

ما حكم لبس المرأة البرقع واللثام حال الإحرام ؟
أما البرقع فقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تتنقب المرأة وهي محرمة ، والبرقع من باب أولى ، وعلى هذا فتغطي وجهها غطاءاً كاملاً ، بخمارها إذا كان حولها رجال أجانب ، فإذا لم يكن حولها رجال أجانب فإنها تكشف عن وجهها هذا هو الأفضل والسُنَّة .
 ( فضيلة الشيخ ابن عثيمين )
--------------------------------------
يقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن المحرمة لا تتنقب ولا تلبس القفازين فهل تكشف المحرمة عن وجهها وكفيها ؟
يقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- : *(لا تتنقب المحرمة ولا تلبس القفازين ) أي أنه لا يجوز لها لبس النقاب ولكن إذا مر الرجال قريباً منها فإنها يجب عليها أن تغطي وجهها بغير النقاب ، تغطيه بخمار كما كانت النساء في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- يفعلن ذلك ، لأن النقاب بالنسبة للوجه لباس كالقميص بالنسبة للبدن ، وأما لباس القفازين وهو حرام على المرأة في حال الإحرام وليس حرام عليها في حال الحل ، إلا أنه إذا مر الرجال قريباً فإنها تغطي يديها بعباءتها أو ثوبها .
( فضيلة الشيخ ابن عثيمين )
----------------------------------
هل يجوز للمرأة أن تلبس الكفوف ( القُفازين ) والجوارب ؟
أما الجوارب فلها أن تلبسها في الحج ؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم ينه عنها المرأة ، وأما الكفوف وهما القفازين فإنهما لا تلبسهما ؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ، نهى المرأة أن تلبس القفازين في حال الإحرام.
( فضيلة الشيخ ابن عثيمين )
------------------------------------
هل يجوز للمرأة المحرمة بالحج أن تغير ملابسها متى شاءت وهل للإحرام ملابس معينة وما حكم النقاب والقفازين للمحرمة ؟
يجوز للمحرمة أن تغير ثيابها إلى ثياب أخرى ، سواء كان ذلك لحاجة أم لغير حاجة ، لكن بشرط أن تكون الثياب الأخرى ليست ثياب تبرج وجمال أمام الرجال , على هذا فإذا أرادت أن تغير ثيابها التي أحرمت بها فلا حرج عليها ، وليس للإحرام ثياب تخصه بالنسبة للمرأة ، بل تلبس ما شاءت إلا أنها لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين. والنقاب معروف ، هو الذي يوضع على الوجه ويكون فيه نقب للعينين ، أما القفازين فهما اللذان يلبسان في اليد ويسميان شراب اليدين ، وأما الرجل فله لباس خاص في الإحرام هو الإزار والرداء فلا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانص ولا الخفاف ويجوز له أن يغير رداءه إلى آخر ، وإزاره إلى إزار آخر.
( فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين )
------------------------------------------
هل من الضروري أن تلبس المرأة ثياباً ذات ألوان محددة عند أداء مناسك الحج ؟
ليس للمرأة ثياب مخصصة تلبسها في الحج ، وإنما تلبس ما جرت عادتها بلبسه مما يستر بدنها وليس فيه زينة ولا تشبه بالرجال ، وإنما نهيت المرأة المحرمة عن لبس البرقع والنقاب مما خيط أو نسج للوجه خاصة ، وعن لبس القفازين مما خيط أو نسج للكفين خاصة ، ويجب أن تغطي وجهها بغير البرقع والنقاب وتغطي كفيها بغير القفازين ، لأنهما عورة يجب سترها ، وهي لم تنه عن تغطيتهما مطلقاً حال الإحرام ، وإنما نهيت عن تغطيتها بالبرقع والنقاب والقفازين فقط
( فضيلة الشيخ الفوزان ).
--------------------------------------

منقول .
مشاركة : المعلمة / نجوى محمد

0 التعليقات:

إرسال تعليق